التدريب
القانون رقم 115 لسنة 1982 .. حيث انه نصت المادة 61 من القانون 115 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 علي مايلي :
 ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولي دون غيره في اطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في ادني الوظائف . وطبقاً لذلك قد تم صدور قرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 1 لسنة 1982 بشأن انشاء مركز التدريب الاداري بهدف رفع كفاءة العاملين بديوان عام الاكاديمية والجهات التابعة لرئيس الاكاديمية واعدادهم علمياً وعملياً . يعتمد مركز التدريب تمويل نشاطه علي ميزانية مستقلة تقرها وزارة المالية ويفوض فيها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طبقا للخطة المقدمة من مركز التدريب بالآكاديمية بعد عرضها علي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومناقشتها والموافقة عليها وذلك في حدود 51000 جنيه .
 وبناء علي ذلك يختص مركز التدريب بالاكاديمية دون غيره في اطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية بما يلي :
 1 - وضع خطط وبرامج تدريب للعاملين بديوان عام الاكاديمية والجهات التابعة .
 2 - تنمية قدرات العاملين واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة .
3 - تأهيل المرشحين للتعيين في أرقي الوظائف .
 4- تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الاكاديمية وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .